Loading…
ضمان الأضرار الناجمة عن الجناية على النفس في التشريع الأردني: دراسة تحليلة ناقدة
اعتنى المشرع الأردني بوضع تنظيم خاص للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأخرج بذلك الأحكام محل هذا التنظيم من عباءة القواعد العامة. ووفقا لهذه الأحكام الخاصة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته -بحسب الحال -الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأخرى، لاسيما التعويض عن فقدان...
Saved in:
Published in: | International review of law 2019, Vol.8 (2), p.90-115 |
---|---|
Main Author: | |
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Subjects: | |
Online Access: | Get full text |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | اعتنى المشرع الأردني بوضع تنظيم خاص للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأخرج بذلك الأحكام محل هذا التنظيم من عباءة القواعد العامة. ووفقا لهذه الأحكام الخاصة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته -بحسب الحال -الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأخرى، لاسيما التعويض عن فقدان الحق في الإعالة بسبب الجناية الي أصابت المضرور (المجني عليه)؛ وذلك عل الرغم من البون الشاسع بين الفلسفة التي تبني عليها أحكام الدية الشرعية وتلكم الناظمة للضمان في إطار القانون الوضعي. ويظهر أن هذا التوسع في جبران الضرر غير محمود؛ لما فيه من فرط حماية للمضرور (المجني عليه) على حساب محدث الضرر (الجاني)؛ إذ يبتني على هذه السياسة التشريعية إلزام هذا الأخير بجبران الضرر ذاته مرتين. ويحسن بالمشرع حصر حق المضرور (المجني عليه)، أو ورثته -بحسب الحال -بالدية الشرعية، لا العكس؛ فالحكم الشرعي إن زاحمه حكم وضعي لزم تقديمه عليه. |
---|---|
ISSN: | 2223-859X 2223-859X |