Loading…

حصار قطر: ضرورة اللوذ بمبادئ القانون الدولي عند فشل الدبلوماسية القسرية

شهد القانون الدولي العام تطوّرًا موازيًا وحذرًا لتطوّر العلاقات الدولية، وخصوصًا فيما يتعلّق بالدبلوماسيّة القسرية القائمة على استخدام الدول للعقوبات الاقتصادية، في شكل مقاطعة أو حظر أو حصار، لدول أخرى ذات سيادة. إنّ استخدام مثل هذه التدابير القسرية بشكل أحادي، أو بشكل جماعي لكن بغياب قرار أممي بذلك...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:International review of law 2018-01 (4)
Main Authors: الخلايلة, ياسر, Khalaileh, Yaser
Format: Article
Language:ara ; eng
Subjects:
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:شهد القانون الدولي العام تطوّرًا موازيًا وحذرًا لتطوّر العلاقات الدولية، وخصوصًا فيما يتعلّق بالدبلوماسيّة القسرية القائمة على استخدام الدول للعقوبات الاقتصادية، في شكل مقاطعة أو حظر أو حصار، لدول أخرى ذات سيادة. إنّ استخدام مثل هذه التدابير القسرية بشكل أحادي، أو بشكل جماعي لكن بغياب قرار أممي بذلك، باء بفشل تحقيق الأهداف المرجوّة منه في معظم الأحيان، حيث لم تنتج هذه السياسات القسرية أي تغيير يذكر في منهج أو سياسات الدول المستهدفة. وعلى وجه الخصوص، أثبتت العقوبات الاقتصادية عدم فعاليتها في تحقيق النتائج المرجوة منها، متسببة بدلًا من ذلك بعواقب جسيمة على مسرح الاقتصادي العالمي وإن كانت غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، ثبت أنّ للعقوبات الاقتصادية آثار سلبية شديدة على التجارة الدولية ما أدّى في معظم الأحيان لانتهاك الركائز الأساسية لحقوق الإنسان ولركائز السياسة والأخلاق، في الوقت الّذي يظهر فيه أنّ اللجوء إلى مثل هذه العقوبات لا يحقق إلّا نجاحات ضئيلة لا تذكر في تصحيح الأمور المتنازع عليها بين الدول. في هذا الإطار، يأتي هذا البحث لنقاش مدى إمكانية وضع إطار قانوني محدد بشأن استخدام العقوبات الاقتصادية وبالذات في ضوء الأزمة الخليجية المتمثّلة بحصار دولة قطر، وتبيّن أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر هي تمثيل واقعي لعقوبات دولية اقتصادية وتثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا لا بد من سبر غوره، وذلك باعتباره يمثّل حصارًا فعليًا (نظرًا لجغرافية المنطقة وشدة الإجراءات المتخذة)، ويمثل خرقًا للمبادئ القانونية الدولية العرفية والتعاقديّة.
ISSN:2223-859X
2223-859X
DOI:10.29117/irl.2018.0037